الإمام مالك

507

الموطأ

إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس - . فمضت السنة أن الاخوة اثنان فصاعدا . ( 4 ) باب ميراث الإخوة للأم قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أن الاخوة للأم لا يرثون مع الولد . ولا مع ولد الأبناء ، ذكرانا كانوا أو إناثا ، شيئا . ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبى الأب ، شيئا . وأنهم يرثون فيما سوى ذلك . يفرض للواحد منهم السدس . ذكرا كان أو أنثى . فإن كانا اثنين . فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - وإن كان رجل يورث كلالة ، أو امرأة ، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث - فكان الذكر والأنثى ، في هذه ، بمنزلة واحدة .

--> ( ميراث الإخوة للأم ) ( شيئا ) مفعول يرثون . ( حظ ) نصيب . ( كلالة ) خبر كان . أي وإن كان رجل موروث منه كلالة . أو يورث خبر كان ، وكلالة حال من ضمير يورث . أي لا ولد ولا والد . على الأشهر في معنى الكلالة . وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال ، وهو ذهاب القوة من الإعياء .